34141- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَ أَقَرَّ بِهِ- ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَكَلَ الرِّبَا- وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ- لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلًا- إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَرَأَ السُّورَةَ- الَّتِي فِيهَا الزِّنَا وَ الْخَمْرُ وَ أَكْلُ الرِّبَا- وَ إِذَا جَهِلَ ذَلِكَ أَعْلَمْتُهُ وَ أَخْبَرْتُهُ- فَإِنْ رَكِبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَدْتُهُ وَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
34142- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلًا دَعَوْنَاهُ إِلَى جُمْلَةِ (4) الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ- ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَكَلَ الرِّبَا- وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ لَا- إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا.
34143- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا كَانَ مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ- لَمْ يَأْتِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنَى- أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ
____________