عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِحَدِّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 7 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ كَانَ34629- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (5) عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَجِبُ فِيهِ- كَمَا يَجِبُ فِي الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ (6).
34630- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ- قُلْتُ كَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
____________