التَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ- قَالَ دُونَ الْحَدِّ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ دُونَ الْأَرْبَعِينَ- فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ- قَالَ قُلْتُ: وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع) عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ.
34626- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً- قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ- قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ- قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ- فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ شَاذٌّ وَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى ضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ كَمَا مَرَّ (3).
34627- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ يُجْلَدُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَ مُسْكِرِ النَّبِيذِ- ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ- وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِي كَنَائِسِهِمْ وَ بِيَعِهِمْ- لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُمْ حَتَّى يَصِيرُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
34628- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ
____________