وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ(ع)قَالَ- إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى- فَإِذَا هَذَى افْتَرَى- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ.
34618- 8- (1) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الشَّارِبِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً مَعَ الْمَصْلَحَةِ34619- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ- قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ(ع)اقْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ- الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ(ع) فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ فَصَارَتْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________