قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّبِيذِ الْمَذْكُورِ فِي الطَّهَارَةِ وَ الْأَطْعِمَةِ (1).
34615- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ أَ رَأَيْتَ- إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ- قَالَ لَا وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ.
34616- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ- أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ- وَ أَمَّا آخَرُ يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً- لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّهَا- وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ غَيْرِ الْمُسْكِرَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ التَّعْزِيرِ عَلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ حَمْلُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَ حَمْلُ التَّعْزِيرِ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَ تَسَاهَلَ فِي ذَلِكَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ الزَّلَّةِ.
34617- 7- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (6) أَبَا جَعْفَرٍ ع
____________