أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 7 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَا الْمَحْدُودَةِ34527- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ- فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ- وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَا- فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- وَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا- فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهِ- فَقَالَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ- فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ- فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَا- لَمْ يُجْلَدُ وَ يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ- وَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ كَامِلًا- قُلْتُ لَهُ كَيْفَ (5) جُلِدَ هَكَذَا- فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَا- كَانَ قَدْ صَدَقَ فِيهِ وَ عُزِّرَ عَلَى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً- وَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- فَإِنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ- جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا- بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ نَحْوَهُ (6).
34528- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (8) قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ
____________