قَالَ الشَّيْخُ إِيجَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَ الْبَالِغِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ نَسَبَ الزِّنَا إِلَى أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَ إِيجَابُهُ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً أَوْ عَلَى التَّعْزِيزِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ حَدِّ الْقَذْفِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ34526- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً- ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ ثُمَّ تَطْلُبَ حَقَّهَا- وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ- ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (6)
____________