وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 187 من 385

[صفحة 187]

قَالَ الشَّيْخُ إِيجَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَ الْبَالِغِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ نَسَبَ الزِّنَا إِلَى أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَ إِيجَابُهُ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً أَوْ عَلَى التَّعْزِيزِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 6 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ حَدِّ الْقَذْفِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

34526- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً- ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ ثُمَّ تَطْلُبَ حَقَّهَا- وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ- ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (6)

____________
(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، و في الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا، و في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 6 من ابواب مقدمات الحدود.
(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة.
(3)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 7- 205- 6.
(5)- التهذيب 10- 66- 240.
(6)- الفقيه 4- 54- 5085.
التالي صفحة 187 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...