مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ- قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
34364- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ- وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ- فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ الرَّجُلُ يَأْتِي- وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ- وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا- وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمَجْنُونِ (3) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَقَاءِ تَمْيِيزٍ وَ شُعُورٍ لَهُ بِقَدْرِ أَقَلِّ مَنَاطِ التَّكْلِيفِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ.
(4) 22 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ يَمْلِكُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا34365- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا- فَلَمَّا
____________