الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَةٌ زَنَتْ- قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِلَى أَنْ قَالَ- إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ- فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ- فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ.
34361- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ (2) قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) عَلَى غَيْرِ الزَّانِي لِمَا مَرَّ (4).
34362- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)(6) فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ عِلَّةُ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ- عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ- لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ- حَتَّى كَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِكَ- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ- فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ.
(7) 21 بَابُ حُكْمِ الزِّنَا فِي حَالِ الْجُنُونِ34363- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________