سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ.
33199- 49- (1) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَظُنُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ فُقَهَاءُ عُلَمَاءُ- أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا جَمِيعَ الْفِقْهِ- وَ الدِّينِ مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ- وَ لَيْسَ كُلُّ عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَلِمُوهُ- وَ لَا صَارَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَا عَرَفُوهُ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْءَ مِنَ الْحَلَالِ- وَ الْحَرَامِ وَ الْأَحْكَامِ يَرِدُ عَلَيْهِمْ فَيُسْأَلُونَ عَنْهُ- وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِيهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَنْسُبَهُمُ النَّاسُ إِلَى الْجَهْلِ- وَ يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْأَلُوا فَلَا يُجِيبُوا- فَيَطْلُبَ النَّاسُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ- فَلِذَلِكَ اسْتَعْمَلُوا الرَّأْيَ وَ الْقِيَاسَ فِي دِينِ اللَّهِ- وَ تَرَكُوا الْآثَارَ وَ دَانُوا بِالْبِدَعِ- وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ- فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا سُئِلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ- فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ- لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
33200- 50- (2) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مُعَنْعَناً عَنْ زَيْدٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- السُّورَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ اللَّهَ قَضَى الْجِهَادَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْفِتْنَةِ بَعْدِي- إِلَى أَنْ قَالَ يُجَاهِدُونَ عَلَى الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ- إِذَا عَمِلُوا بِالرَّأْيِ فِي الدِّينِ وَ لَا رَأْيَ فِي الدِّينِ- إِنَّمَا الدِّينُ مِنَ الرَّبِّ أَمْرُهُ وَ نَهْيُهُ.
33201- 51- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ
____________