33195- 45- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُكُومَةِ فَقَالَ- مَنْ حَكَمَ بِرَأْيِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ- وَ مَنْ فَسَّرَ بِرَأْيِهِ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ.
33196- 46- (2) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْإِنْسَانُ مُشْرِكاً- فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ رَأْياً فَأَحَبَّ عَلَيْهِ وَ أَبْغَضَ.
33197- 47- (3) وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِسْلَامِ- أَنْ يَرَى الرَّأْيَ بِخِلَافِ الْحَقِّ فَيُقِيمَ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (5).
33198- 48- (6) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي حَنِيفَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ- فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي (7)- فَجَاءَ عَلِيٌّ(ع)فَوَطِئَ عَلَى رَقَبَتِهِ- وَ قَالَ وَيْلَكَ تُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ أَمَرَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- قَالَ فَأَخَذَ بِهِ (8) فَانْتَهَى بِهِ إِلَيْهِ- فَقَالَ انْظُرْ مَا يَرْوِي هَذَا عَلَيْكَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ- فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أَمَرْتُهُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَسَحَ (عَلَى خُفَّيْهِ) (9)- فَقَالَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِي- قَالَ فَلِمَ تُفْتِي وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي-
____________