وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ (2).
(3) 41 بَابُ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّاهِدِ مِنَ الْعَدَالَةِ34032- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ- بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ- (وَ كَفِّ الْبَطْنِ) (5) وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ- وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ- الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ- وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ- وَ الدَّلَالَةُ (6) عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ- (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) (7) لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ- حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ- مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ- وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ- وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ- إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ- وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ- عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ- فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِهِ (8) وَ مَحَلَّتِهِ- قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً- مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ- مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ- وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي- إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ- وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ
____________