غَيْرِهِمْ- إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
34029- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ- أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (2) قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ- وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ- فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا- فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
34030- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (4)- فَقَالَ إِذَا (5) كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ (6)- لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ- جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ فِي (7) الْوَصِيَّةِ.
34031- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ- قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ (9) غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ (10) عَلَى الْوَصِيَّةِ- لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
____________