وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 357 من 415

[صفحة 357]

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ- فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ بِكَثِيرٍ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ- وَ لَا تَجُوزُ فِي الْكَثِيرِ.

33931- 23- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْقَابِلَةُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي الْوَلَدِ- عَلَى قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ (2).

33932- 24- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ- وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا- فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ تُقْبَلُ فِي الرُّبُعِ لِمَا مَرَّ (5) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ.

33933- 25- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ- وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِي الرَّجْمِ- وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ يَجُزْ- وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.

33934- 26- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ- أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ- فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.

____________
(1)- التهذيب 6- 270- 730، و الاستبصار 3- 31- 103.
(2)- و في نسخة- المرأة الواحدة (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 6- 270- 731، و الاستبصار 3- 31- 105.
(4)- في الاستبصار- سليمان (هامش المخطوط).
(5)- مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 6- 267- 713، و الاستبصار 3- 27- 84.
(7)- التهذيب 6- 267- 714، و الاستبصار 3- 27- 85.
التالي صفحة 357 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...