وَ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ لَا فِي الطَّلَاقِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ (1). 33926- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ- وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ- قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
33927- 19- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ- قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
33928- 20- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ- وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
33929- 21- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ- وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ- وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرِّجَالِ (6).
33930- 22- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ (8) بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَجُوزُ
____________