الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ- عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْسِرَهُ وَ يَحْبِسَهُ- وَ قَدْ عَلِمَ (1) أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ- حَتَّى يُيَسِّرَ اللَّهُ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ قَالَ- لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْوِيَ ظُلْمَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
33879- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُشْهِدُنِي هَؤُلَاءِ عَلَى إِخْوَانِي قَالَ نَعَمْ- أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً فَلَا أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَلَى غَيْرِ الْمُعْسِرِ وَ الثَّانِيَةَ عَلَى الْمُعْسِرِ.
33880- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ- وَ لَا تُقِيمُوهَا عَلَى الْأَخِ فِي الدِّينِ الضَّيْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّيْرُ- قَالَ إِذَا تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ- الَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ- وَ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لآِخَرَ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ-
____________