33877- 3- (1) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ قَالَ:وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ- بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى غَيْرِهِمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ لَا يَحِلُّ- وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ذَكَرَ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ قَالَ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي- وَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ- وَ لَا يَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ- فَإِذَا أَخَذَ يَمِينَ الْمُدَّعِي وَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ- قَضَى لَهُ بِحَقِّهِ وَ لَيْسَ يَعْمَلُ بِهَذَا- فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ- فَجَحَدَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ- فَهُوَ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى بَعْضِ وُلَاةِ الْجَوْرِ أَبْطَلَ حَقَّهُ وَ لَمْ يَقْضُوا فِيهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) كَانَ فِي الْحَقِّ أَنْ لَا يُبْطِلَ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَيَسْتَخْرِجَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- وَ يَأْجُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُحْيِيَ عَدْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَعْمَلُ بِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْكَبِيرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3).
(4) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ مَعَ خَوْفِ ظُلْمِ الْغَرِيمِ لَهُ33878- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ
____________