بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ كِتْمَانُهَا وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَخِيرِ.
33836- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ- إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدُ- وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).
(4) 6 بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَتْ حَقّاً33837- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَةٍ أَوْ كَتَمَهَا- أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ- وَ يَدْخُلُ النَّارَ وَ هُوَ يَلُوكُ لِسَانَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________