هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ- فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا- قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ- وَ إِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْءَ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
33832- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ- ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ- قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ.
33833- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ- ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ يَشْهَدُ.
33834- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا- فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ- لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا- قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَيَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً.
33835- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.
أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ مَا تَضَمَّنَ التَّخْيِيرَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَى عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لَا يَحْيَا حَقُّهُ إِلَّا
____________