الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أُشْهَدْ عَلَيْهِ- وَ إِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِي قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ- أَ فَيَحِلُّ لِي ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ- وَ لَكَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ- فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ- مِمَّا يَرَوْنَ التَّصْحِيحَ بِهِ فِي قَضَائِهِمْ.
33826- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِهِ عِنْدِي الشَّهَادَةُ- لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا- قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ- فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (3) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِشَهَادَةٍ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَ حَقِّ الْمَظْلُومِ33827- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ.
____________