33824- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أُشْهِدْتَ (3) عَلَى شَهَادَةٍ- فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ- وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ- حَتَّى يَصِحَّ الشَّيْءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ- بَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ- وَ لَا تَزِيدَ فِي نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ- فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ يُبْطِلُ الْحَقَّ- وَ يُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدَيْنِ يُوجَبُ الْحَقُّ- وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى- وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا- بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي- وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ- وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْحَقِّ- مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4). 33825- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ- وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا يَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ- إِلَّا عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَرَوْنَ فِيهِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ- وَ إِنِّي إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ- احْتَجْتُ إِلَى أَنْ أُغَيِّرَهَا بِخِلَافِ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ- وَ أَزِيدَ فِي
____________