وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: لَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ (2) مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُنَاكَ عَدَمُ دَعْوَى الْمُتَصَرِّفِ الْمِلْكِيَّةَ عَلَى أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ وَ بَيْنَ عَدَمِ قَبُولِهَا لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَ لَا بَيْنَ جَوَازِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ قَبْلَهَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ (5).
(6) 26 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَ حُكْمِ الْقَبَالَةِ (7) الْمُوَدَّعَةِ لِرَجُلَيْنِ33782- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا(ع)قَالا الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ- وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ.
____________