هَذَا- لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2) كَمَا يَأْتِي.
33781- 3- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ فَدَكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ- أَ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ- ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ- إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ- تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي- وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ بَعْدَهُ- وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِينَ (4) الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ (5)- كَمَا سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ (6) عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى- وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (7). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (8)
____________