- وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ- فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ وَ ذَكَرَ الْأَنْسَابَ مَكَانَ الْمَوَارِيثِ (1). وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِي رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بِظَاهِرِ الْحَالِ (3). (4) 23 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ أَنَّهُ أَعَارَ الْمَرْأَةَ الْمَيِّتَةَ بَعْضَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ هَلْ يُقْبَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا 33777- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ يَعْنِي الْأَسَدِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا- أَنَّهُ كَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ- أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ- أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ (6)- فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ-
____________