وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهَا دُونَهَا- قَالَ وَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ يَدَيَّ تَمْرٌ فَبَدَرَتْ زَوْجَتِي- أَخَذَتْ مِنْهُ وَاحِدَةً فَأَلْقَتْهَا فِي فِيهَا- فَحَلَفْتُ أَنَّهَا لَا تَأْكُلُهَا وَ لَا تَلْفِظُهَا- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَأْكُلُ نِصْفَهَا وَ تَلْفِظُ نِصْفَهَا- وَ قَدْ تَخَلَّصْتَ مِنْ يَمِينِكَ. وَ قَدْ رَوَى الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قَضَايَاهُمْ(ع)(1) وَ كَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 22 بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ33776- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ- أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ- (إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ) (7)- فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ- أَنْ يَأْخُذُوا فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ- الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ (8)
____________