33757- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى عَلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ أَقَامَ بِهِ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ- وَ ادَّعَى عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ- وَ لَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ- وَ ادَّعَى أَيْضاً عَلَيْهِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ- وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ- وَ لَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ- وَ يَزْعُمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- أَنَّ هَذِهِ الصِّكَاكَ كُلَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي الصَّكِّ- الَّذِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ الْمُدَّعِي مُنْكِرٌ أَنْ يَكُونَ كَمَا زَعَمَ- فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ الدِّرْهَمِ مَرَّةً وَاحِدَةً- أَمْ تَجِبُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِهِ- وَ لَيْسَ فِي الصِّكَاكِ اسْتِثْنَاءٌ- إِنَّمَا هِيَ صِكَاكٌ عَلَى وَجْهِهَا فَأَجَابَ(ع) يُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ هِيَ الَّتِي لَا شُبْهَةَ فِيهَا- وَ تُرَدُّ الْيَمِينُ فِي الْأَلْفِ الْبَاقِي عَلَى الْمُدَّعِي- فَإِنْ نَكَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
(3) 17 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَمَاعَةٌ جُلُوساً وَسْطَهُمْ كِيسٌ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَيْسَ لَنَا وَ ادَّعَاهُ وَاحِدٌ حُكِمَ لَهُ بِهِ33758- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:
____________