سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ (1) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينُهُ فَهُوَ جَائِزٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
33756- 5- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ (4)- قَالَ عُدِلَتِ امْرَأَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ- فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ أَقَامُوا الشَّهَادَةَ- قُضِيَ بِشَهَادَتِهِمْ- قَالَ وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ مَا بَالُ الِامْرَأَتَيْنِ بِرَجُلٍ فِي الشَّهَادَةِ- وَ فِي الْمِيرَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ ذَلِكَ قَضَاءٌ مِنْ مَلِكٍ عَدْلٍ حَكِيمٍ- لَا يَجُورُ وَ لَا يَحِيفُ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ- لِأَنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّينِ وَ الْعَقْلِ- إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَقْعُدُ نِصْفَ دَهْرِهَا- لَا تُصَلِّي بِحَيْضَةٍ- وَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ- وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ- تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ فَصَاعِداً- يُحْسِنُ إِلَيْهَا وَ يُنْعِمُ عَلَيْهَا- فَإِذَا ضَاقَتْ يَدُهُ يَوْماً أَوْ سَاعَةً خَاصَمَتْهُ- وَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________