33610- 79- (1) قَالَ وَ رَوَى الْعَامَّةُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ الْحَقَّ فَقَدْ أَخْطَأَ.
33611- 80- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ (3)- قَالَ اللَّيْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ الثَّانِي- غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي دَوْلَتِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْقُرْآنُ ضَرَبَ فِيهِ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ- وَ خَاطَبَ نَبِيَّهُ(ص)بِهِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ- فَلَيْسَ يَعْلَمُهُ غَيْرُنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً وَ كَذَا أَحَادِيثُ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ إِنَّمَا اقْتَصَرْتُ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لِتَجَاوُزِهِ حَدَّ التَّوَاتُرِ.
33612- 81- (6) وَ أَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُخَاطِبُ الْخَلْقَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ. فَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْقُرْآنِ أَهْلُ الْعِصْمَةِ(ع) وَ هُمْ يَعْلَمُونَهُ أَوْ جَمِيعُ الْمُكَلَّفِينَ- فَإِذَا عَلِمَ مَعْنَاهُ بَعْضُهُمْ فَهُوَ كَافٍ- وَ أَمَّا الْعَرْضُ عَلَى الْقُرْآنِ- فَالْعَمَلُ حِينَئِذٍ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَعاً- وَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصُّورَةِ- وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ الْقِيَاسُ بَاطِلٌ وَ تَقَدَّمَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ (7).
33613- 82- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْقَصْرِ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ- فَإِنْ كَانَتْ
____________