أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ- إِنَّ الْآيَةَ يَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِي شَيْءٍ- (وَ أَوْسَطُهَا فِي شَيْءٍ) (1) وَ آخِرُهَا فِي شَيْءٍ.
33605- 74- (2) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ ظَهْراً- وَ لَيْسَ شَيْءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْهُ- إِنَّ الْآيَةَ لَيَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِي شَيْءٍ وَ أَوْسَطُهَا فِي شَيْءٍ- وَ آخِرُهَا فِي شَيْءٍ وَ هُوَ (كَلَامٌ مُتَصَرِّفٌ) (3) عَلَى وُجُوهٍ.
33606- 75- (4) وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ (5) مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ- كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
33607- 76- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
33608- 77- (7) قَالَ وَ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)مِنْ رِوَايَةِ الْعَامِّ وَ الْخَاصِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا- كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي- وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.
33609- 78- (8) قَالَ وَ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنْ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ- إِلَّا بِالْأَثَرِ الصَّحِيحِ وَ النَّصِّ الصَّرِيحِ.
____________