عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ: هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ- وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.
33478- 15- (1) وَ حَدِيثُ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ- وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
33479- 16- (2) وَ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ: إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ- وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ.
33480- 17- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ أَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي- أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ- فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ عَلَيْكَ (4) الْأَلْوَانُ- وَ تُنْقَلُ عَلَيْكَ (5) الْجِفَانُ- وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ- عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ- فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ- فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ- وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ.
33481- 18- (6) وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ- مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ قَالَ- أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ- وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ- وَ أَقَلَّهُمْ
____________