33474- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
33475- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (4) عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ- فَقَدِمُوا إِلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي- فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ- فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ- حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ وَ هِيَ طَامِثٌ حَلَالٌ- فَسَأَلُوا النَّاسَ عَنْ هَذَا- فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ تُحْرِمُ مِنْهُ- وَ كَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ- فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا.
أَقُولُ: فَهَذِهِ تَرَكَتْ وَاجِباً فِي الْوَاقِعِ لِجَهْلِهَا بِحُكْمِهِ وَ لِاحْتِمَالِ التَّحْرِيمِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا الْإِمَامُ بَلِ اسْتَحْسَنَ فِعْلَهَا وَ اسْتَصْوَبَ احْتِيَاطَهَا وَ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا.
33476- 13- (5) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
33477- 14- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ حَدِيثُ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي
____________