وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ- فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ (1)- فَالرَّادُّ إِلَى اللَّهِ الْآخِذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ- وَ الرَّادُّ إِلَى الرَّسُولِ الْآخِذُ بِسُنَّتِهِ- الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُتَفَرِّقَةِ (2).
33372- 39- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ(ع)فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا- فَإِذَا (4) انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ- أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ- وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ- وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى- وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (5) أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْ هَذَا وَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ (6) وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّوَقُّفِ وَ التَّخْيِيرِ وَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ مُرَجِّحٍ مَنْصُوصٍ أَصْلًا لَا وُجُودَ لَهُ فِي أَحَادِيثِهِمْ(ع)إِلَّا نَادِراً كَمَا ذَكَرَهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ وَ غَيْرِهِ.
33373- 40- (7) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً- فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا- فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا- فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ- يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ
____________