مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا- عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ(ع)قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ- فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ- أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ- فَكَتَبَ(ع)مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ- وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا (1) فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.
33370- 37- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَكُمْ عَنَّا- فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ- وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ- وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ- وَ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا.
أَقُولُ: فِي هَذَا وَ غَيْرِهِ دَلَالَةٌ عَلَى عَرْضِ الْحَدِيثِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ أَوْ مَا كَانَ تَفْسِيرُهُ وَارِداً عَنْهُمْ(ع)وَ الْعَمَلُ حِينَئِذٍ بِالْحَدِيثِ وَ الْقُرْآنِ مَعاً.
33371- 38- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: وَ ارْدُدْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ (5) مِنَ الْخُطُوبِ- وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ- فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ- وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ
____________