عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ السَّابِقِ (1) وَ ذَلِكَ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ التَّرْجِيحِ.
33353- 20- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ- جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ- وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ- فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا- عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ- قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا- فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِثْلَهُ (3).
33354- 21- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا(ع)يَوْماً- وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ- فَقَالَ(ع)إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً- وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ- فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- أَوْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ- أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ- رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ- فَذَلِكَ مَا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ- وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ- كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ (5)- فَكَانَ ع
____________