وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 42 من 320

[صفحة 42]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْوَصَايَا (2) وَ فِي الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 15 بَابُ أَنَّ الْبَدَوِيَّ غَيْرَ الْمُهَاجِرِ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ

32448- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ- وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ- أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ- وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّى يُهَاجِرَ- فَإِنْ عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ- قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ- فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ- وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّيَةُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْقِصَاصِ (8).

32449- 2- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَضْلٌ- فِي شَيْءٍ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَامِ- حَتَّى يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ- فِي

____________
(1)- تقدم في الأبواب 8 و 10 و 11 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا.
(3)- تقدم في الباب 24 من أبواب الدين و القرض.
(4)- ياتي في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس.
(5)- الباب 15 فيه حديثان.
(6)- الفقيه 4- 318- 5687.
(7)- التهذيب 9- 376- 1345.
(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص في النفس.
(9)- تفسير العياشي 1- 146- 479.
التالي صفحة 42 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...