أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْوَصَايَا (2) وَ فِي الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ الْبَدَوِيَّ غَيْرَ الْمُهَاجِرِ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ32448- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ- وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ- أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ- وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّى يُهَاجِرَ- فَإِنْ عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ- قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ- فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ- وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّيَةُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْقِصَاصِ (8).
32449- 2- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَضْلٌ- فِي شَيْءٍ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَامِ- حَتَّى يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ- فِي
____________