وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 41 من 320

[صفحة 41]
(1) 13 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ يَرِثُ الْمَقْتُولَ

32446- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا- فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ- أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ أَ يَرِثُهُ- قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (5).

(6) 14 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الدِّيَةِ حُكْمُ مَالِ الْمَيِّتِ تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ وَ تُورَثُ عَنْهُ وَ إِنْ قُتِلَ عَمْداً وَ قُبِلَتِ الدِّيَةُ

32447- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا- فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.

____________
(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 4- 319- 5690.
(3)- التهذيب 9- 381- 1364.
(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.
(6)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 9- 377- 1347.
التالي صفحة 41 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...