ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ (1) مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ (2) أُخْتَهُ- فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي النِّكَاحِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِي الْحُدُودِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 3 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ شَيْئاً لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَ جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِهِ33077- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ- قَالَ تَجُوزُ (9) عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.
33078- 2- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ (11) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع
____________