وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 319 من 320

[صفحة 319]

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ (1) مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ (2) أُخْتَهُ- فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي النِّكَاحِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِي الْحُدُودِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

(7) 3 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ شَيْئاً لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَ جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِهِ

33077- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ- قَالَ تَجُوزُ (9) عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.

33078- 2- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ (11) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع

____________
(1)- في المصدر زيادة رجلا.
(2)- في المصدر أو.
(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(5)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2، و ما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد القذف.
(6)- ياتي في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.
(7)- الباب 3 فيه حديثان.
(8)- التهذيب 9- 322- 1155، و الاستبصار 4- 148- 554.
(9)- في المصدر يجوز.
(10)- التهذيب 9- 322- 1156، و الاستبصار 4- 148- 555.
(11)- في المصدر زيادة من أصحاب علي و لا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به، و علي بن عبد الله، عن سليمان أيضا.
التالي صفحة 319 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...