بِالْإِجْمَاعِ وَ أَيْضاً فَإِنَّ هَذِهِ الْأَنْسَابَ وَ الْأَسْبَابَ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمْ وَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ فَجَرَى مَجْرَى الْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ.
33073- 2- (1) أَ لَا تَرَى إِلَى مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّهُ (2) تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.
33074- 3- (3) وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ(ع)إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْءٍ (4) يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ.
33075- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا- مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ وَ لَا يُوَرِّثُ (عَلَى النِّكَاحِ) (6).
أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا بَطَلَ النِّكَاحُ فَلَا يَرِثُونَ بِالسَّبَبِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُنَافِي مَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).
(9) 2 بَابُ تَحْرِيمِ قَذْفِ الْمَجُوسِ33076- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________