عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ- مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ- وَ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مِيرَاثِ الدِّيَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).
(3) 6 بَابُ تَقْدِيمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ33070- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ- فَقَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
33071- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ- فَقَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ. وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (6).
____________