33067- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ (عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ) (3) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ(ع) وَ ابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ- لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ- فَلَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعاً.
14- 33068- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ- إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي السَّفَرِ فَلَا تَكْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ- فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ- وَ مِيرَاثِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ- فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (5).
33069- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ
____________