قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا- قَالَ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ- وَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً- قَالَ وَ أَيَّ شَيْءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ- رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِيهِمَا- أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ- وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَكِبَا (1) سَفِينَةً فَغَرِقَا- فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا- قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى (2) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ- قَالَ فَقَالَ مَا أَنْكَرَ مَا أَدْخَلَ فِيهَا صِدْقٌ وَ هُوَ هَكَذَا- ثُمَّ قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى مَوْلَى (3) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ- وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الْآخَرِ- فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 3 بَابُ أَنَّ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومَ عَلَيْهِمْ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ مِنْ مَالِهِ الْأَصْلِيِّ لَا مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ33060- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ- قَالَ تُورَثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- وَ يُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ- مَعْنَاهُ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ- لَا يُورَثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَيْئاً.
____________