33058- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ- فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ- فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ- قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَ الْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ- لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ- رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا- فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا- كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ- وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَقَدْ شَنَعَهَا (3) وَ هُوَ هَكَذَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ- قُلْتُ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكَيْنِ أَعْتَقْتُ أَنَا أَحَدَهُمَا- وَ أَعْتَقْتَ أَنْتَ الْآخَرَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَقَالَ مِثْلَهُ (5). 33059- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________