33048- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ أَبِي(ع)إِذَا تَحَرَّكَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً- فَإِنَّهُ يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
33049- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ- يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُوَرَّثُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً وَرِثَ (3)- فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (4).
33050- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ- إِذَا كَانَ (6) لَهُ امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ- فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَحِيضَ بِحَيْضَةٍ- فَيَسْتَبِينَ هِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنْ يُعْلَمَ هَلْ لِلْمَيِّتِ أَخٌ مِنَ الْأُمِّ حَالَ مَوْتِهِ أَمْ لَا لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْأُمِّ لَا يَرِثُ وَ لَا يَحْجُبُ أَيْضاً هُنَا.
33051- 10- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدٰانِ (8) قَالَ- إِنَّ (9) أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ- وَ لَا الْجَارِيَةَ مِنْ مِيرَاثِ آبَائِهِمْ شَيْئاً- وَ كَانُوا لَا يُعْطُونَ
____________