أَقُولُ: يُعْلَمُ مِنْ هَذَا وَ أَمْثَالِهِ أَنَّ الْحَصْرَ السَّابِقَ إِضَافِيٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ وَ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ يُرَاعُونَ فِي تَوْرِيثِهِ الِاسْتِهْلَالَ لَا غَيْرَ.
33045- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ- فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (4).
33046- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ- وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ- وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا- فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ.
33047- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَنْفُوسِ لَا يَرِثُ مِنْ وَالِدَيْهِ (7) شَيْئاً- حَتَّى يَصِيحَ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (9) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ سَبَبَ الْإِطْلَاقِ هُنَا أَغْلَبِيَّةُ صِيَاحِ الْمَوْلُودِ وَ نُدُورِ فَرْضِ الْخَرَسِ.
____________