وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
33039- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ وَ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ- فَهَلَكَ الْأَجِيرُ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَا قَرَابَةً- وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ رَأْيُكَ الْمَسَاكِينَ رَأْيُكَ الْمَسَاكِينَ- فَقُلْتُ إِنِّي (3) ضِقْتُ بِذَلِكَ (ذَرْعاً قَالَ) (4) هُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَيْتَهُ.
33040- 11- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً- وَ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.
33041- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ (7) فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ- لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ- قَالَ مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ يَعْنِي نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي وَلَاءِ الْإِمَامَةِ (8) وَ فِي اللُّقَطَةِ (9) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (10) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ بَعْضَ أَحَادِيثِ الصَّدَقَةِ رُخْصَةٌ مِنَ الْإِمَامِ ع
____________