بَيْعِ الْحَاكِمِ مَالَ الْغَائِبِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (1).
33037- 8- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ- فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ- فَلَمْ (3) يُدْرَ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ- فَأَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ- قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ- قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ قَالَ لَا- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ- فَقُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ- قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ- فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).
33038- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ (7)- قَدْرَ مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ- فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ- فَإِنْ (8) كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُبِسَ الْمَالُ- وَ أُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ.
____________