32998- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ وَلَدُ الزِّنَا وَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ- وَ أَخْوَالُهُ (2) وَ إِخْوَتُهُ (3) لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ الْأَحَادِيثُ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَطْءَ الشُّبْهَةِ وَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّجُلِ زِنًا.
32999- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ مِيرَاثَهُ كَمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (6).
(7) 9 بَابُ حُكْمِ الْحَمِيلِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ بَيْنَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُمَا وَ ثَبَتَ التَّوَارُثُ إِذَا احْتُمِلَ الصِّدْقُ وَ لَا يُكَلَّفَانِ الْبَيِّنَةَ33000- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَمِيلِ- فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْحَمِيلُ قَالَ قُلْتُ: الْمَرْأَةُ
____________