ع وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ بَلْ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ.
32996- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ (2) عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ- فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).
32997- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ- فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً- قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ- قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ- فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ- وَ تَرَكَ مَالًا لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانٍ (6) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَ يَرِثُهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَ عَلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ زِنًا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
____________