وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 277 من 320

[صفحة 277]

ع وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ بَلْ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ.

32996- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ (2) عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ- فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

32997- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ- فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً- قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ- قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ- فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ- وَ تَرَكَ مَالًا لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانٍ (6) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَ يَرِثُهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَ عَلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ زِنًا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.

____________
(1)- التهذيب 9- 345- 1240، و الاستبصار 4- 184- 691.
(2)- في نسخة ابن رئاب (هامش المخطوط) و في التهذيب أبي ثابت.
(3)- الكافي 7- 164- 1.
(4)- ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.
(5)- التهذيب 9- 345- 1241، و الاستبصار 4- 184- 692.
(6)- الكافي 7- 164- 2.
التالي صفحة 277 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...