حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- قَالَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ- يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا يَرِثُهُمُ الْوَلَدُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْوَلَدِ مِنْ آخِرِهِ وَ زَادَ- فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ- قَالَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ (1).
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (2) أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ دُونَ هَذَا وَ مَا فِي مَعْنَاهُ وَ لَعَلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى وُجُودِ الْأُمِّ أَوْ وَارِثٍ أَقْرَبَ وَ بَعْضُهَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ قَدْ حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ الْأَبُ (3) وَ حَمَلَ مَا مَرَّ عَلَى مَا إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
32979- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا- وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ- الْوَلَدُ وَلَدِي وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ- قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَ لَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ- وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ- فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ- فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).
____________