مِنْ (مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَيْضٍ) (1)- زَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ- فَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ- قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ سَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ- ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ- قُلْتُ (وَ هُوَ يُوَارِثُ أَخْوَالَهُ) (2) قَالَ نَعَمْ. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (3) عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ إِلَى أَبِيهِ إِذَا ادَّعَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُ أَبَاهُ وَ يَرِثُهُ الْأَبُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (6).
32978- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ
____________